ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦٩ - الحديث ٢٦
أَثْوَابٍ أَوْ خَمْسَةٍ فَلَا تَفْعَلْ قَالَ وَ عَمِّمْنِي بَعْدُ بِعِمَامَةٍ وَ لَيْسَ تُعَدُّ الْعِمَامَةُ مِنَ الْكَفَنِ إِنَّمَا يُعَدُّ مَا يُلَفُّ بِهِ الْجَسَدُ.
[الحديث ٢٦]
٢٦وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٍ لَا يُزَرُّ عَلَيْهِ وَ إِزَارٍ وَ خِرْقَةٍ يُعَصَّبُ بِهَا وَسَطُهُ وَ بُرْدٍ يُلَفُّ فِيهِ وَ عِمَامَةٍ يُعْتَمُّ بِهَا وَ يُلْقَى فَضْلُهَا عَلَى وَجْهِهِ
قوله عليه السلام: و عممه [١]بعمامة
و ظاهره عدم عد العمامة من الكفن و إن كان مستحبا، فناذر تكفين الميت لا يكفيه بذل العمامة، و كذا سارقه لا يكون سارق الكفن، و الفائدة تظهر في أمثال ذلك.
و قال السبط المدقق رحمه الله: الظاهر أن" قال" من قول زرارة حكاية عن أبي عبد الله عليه السلام من عمله بالوصية، فقوله" و عممه" أمر، و يحتمل كونه فعلا ماضيا، و يكون زرارة حاكيا لفعله عليه السلام، و البعد ظاهر.
الحديث السادس و العشرون: ضعيف.
قوله عليه السلام: و يلقى فضلها على وجهه قيل: المراد بالوجه مقابل الظهر، فلا ينافي الإلقاء على الصدر، و لا يخفى
[١]في المطبوع من المتن: و عممنى.